1031

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الإعطاء، وبعضهم عدمه، ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا أراد الرجوع (١) يعطى من سهم ابن السبيل، فإن المعطى قدر الحاجة في الأيَّام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له [فيه] (٢)، والغارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين.
قاعدة
" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس" (٣).
قاله الجرجاني والروياني، واستدلا (٤) بأن باب اليمين أوسع، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته (٥) ثم لا يشهدون، وفيه مسائل:
- منها: إذا أخبره صادقٌ (٦) أن فلانًا قتل أباه أو غصب ماله، جاز له أن يحلف ولا يشهد.
- ومنها: لو رأى بخطه أن له دينًا على رجل وأنه قضاه حقه، فله الحلف إذا قوي عنده ولا يشهد.

(١) في (ق): "الخروج".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٦).
(٤) في (ن) و(ق): "واستدل".
(٥) في (ن): "بشهادة".
(٦) في (س): "إذا أخبره صادقان"، وفي (ن) و(ق): "إذا أخبر صادقًا".

2 / 492