1016

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Tifaftire

مصطفى محمود الأزهري

Daabacaha

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
- منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.
- ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية (١) [فإن الزوج لا يصدق] (٢).
قاعدة
" كل دعوى يشترط (٣) [فيها] (٤) أن تكون متعلقة بشخص معين" (٥).
واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم (٦) جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في "وجيزه" استثناءها، والأصح في "المنهاج"، و"الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضىِ لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.
وحاول (٧) ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في "مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه (٨) الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع

(١) في (ن): "الكتابة".
(٢) كذا في (ن) و(ق) وإحدى نسخ أشباه ابن السبكي، وفي نسخة أخرى منها: "فإن القول قول الزوج".
(٣) في (ن) و(ق): "يشير".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٧ - ٥٩).
(٦) في (ق): "وهو".
(٧) في (ن) و(ق): "وجعله".
(٨) في (ق): "بمشيئة".

2 / 477