Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
103.
الحديث في النهي عن القتال فيها .
وأجاب عنه ، بأن معناه نصب القتال ، وقتالهم بما يعم لا يجوز إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد آخر .
وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر ، فليتأمل الثالث : تحريم صيده على المحلين ، والمحرمين من أهله ، وممن طرأ عليه .
الرابع : قطع شجره .
الخامس: منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان ، أو مارا .
هذا هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء، وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنوه .
السادس : اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر ، كما هو في الصحيح ل وجواب الحديث ألا يظن أن تعريفها في الموسم كاف، بل لابد أن يعرف جميع السنة .
السابع : تحريم إخراج الحجارة ، وترابه إلى غيره مصرح بذلك في كتب مذهب .
الامن : كراهة إدخال تراب غيره ، وأحجاره إليه والتاسع : اختصاص نحر الهدايا ، والحج به .
العاشر : لو نذر الذبح فيه تعين . ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين ، فيذبح حيث شاء . وهذا مصرح به في التتمة .
حادي عشر : وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه ، وفي مسجد رسول الله ل، والأقصى خلاف.
والأصح : أنه لا يلزم كغيره من البلاد .
Bogga 102