Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
ه وإذا قلنا: لا يصح من غير إذن السيد، فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول ، ففيه احتمال عند الإمام . والله أعلم .
فصل
القاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت ، وعلى فعل غيره على في العلم وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل: منها : القاعدة أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم ؛ لأنه ينفي فعل الغير ومدعيه يحلف على البت رجلا كان ، أو امرأة . ولو نكلت عن اليمين ، ورددناها على الزوج . أو الزوج ورددناها عليها ، فاليمين المردودة على البت ؛ لأنها مثبتة .
وعن الققال : أن اليمين المردودة تكون على نفي العلم لتكون المردودة كيمين ابتداء .
وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج ، إذا أنكر الرضاع أحدهما : أنها على نفي العلم ، كيمين الزوجة ، إذا أنكرت .
والثاني : أنها على البت.
والفرق: أن في يمين الزوج تصحيح العقد فيما مضى ، وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ويمين الزوجة، لبقاء حق ثبت ظاهرا بالعقد فينتفع فيه بالعلم.
قال الرافعي : "وليس الفرق بمتضح" . وصدق -رحمه الله- في ذلك .
وبني على وجهين ، إذا ادعت رضاعا ، وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها، ولا كذبها ، إن قلنا : يحلف على نفي العلم فله أن يحلف هاهنا ، وإن قلنا : على البت فلا يحلف ، وأشار في التتمة إلى طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعا.
Bogga 97