Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
حقيقة سجود السهو لا يتكرر ، سواء كان الموجب له من نوع ، أو أنواع .
أما صورته فقد تتكرر في صور: منها : المسبوق يسجد مع إمامه ، ثم في آخر صلاته على المشهور.
ومنها : لو سها الإمام في الجمعة فسجد، ثم تبين أن الوقت خرج ، أتموها ظهرا على المشهور ، وأعادوا السجود ؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته ، فسجد ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فالأصح : أنه يسجد للسهو ثانيا ؛ لأنه زاد سجدتين سهوا.
والثانيي : لا يسجد، ويجبر السجود نفسه ، وغيره.
ومنها : لو قصر فسها ، وسجد ، ثم نوى اللإتمام قبل السلام ، أو وصلت به السفينة بلد إقامته ، وجب إتمام الصلاة ، ويعيد السجود قطعا..
ومنها: لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام سهوا آخر ففي وجه : يعيد السجود.
ورجحوا : أنه لا يعيد ، كما لو سها بين السجدتين ، فإنه لا يعيد قطعا ؛ لانه لا يؤمن وقوع مثله في المعتاد ، فيتسلسل.
ولو سجد ثلاثا للسهو ، لم يسجد لهذا السهو وكذا لو شك هل يسجد للسهو سجدة ، أو سجدتين فأخذ بالأقل، وسجد أخرى ، ثما تحقق أنه كان سجد سجدتين ؟ ، لم يعد السجود.
ومنها : لو ظن تركه القنوت سهوا مثلا ، فسجد له ، ثم بان قبل السلام أن سهوه بخبر5 .
Bogga 92