Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
والخلاف جار في كل وصف شرط سواء كان صفة كمال، كالجمال، أو نقص، كضده، أو لم يكن بنقص ولا كمال.
و في شرح مختصر الجويني : أن الخلاف في اشتراط ما يؤثر في الكفاءة .
فائدة ذكروا في كتاب الرهن : أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان، وعدمه .
وفي أواخر كتاب الهبة من الروضة: أن المقبوض في الهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد، أم لا، كالهبة الصحيحة، وجهان ويقال: قولان.
قال النووي: " قلت : أصحهما : لا ضمان ، وهو المقطوع به في النهاية والعدة والبحر ولبيان ، ذكروه في باب التيمم" .
فائدة: النبي إذا أمر بأمر، أو نهى عن شيء ، فلا يخلو : إما أن يكون بلفظ مخاطبة للمخاطبين أولا؛ فإن كان كقوله : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" .
وكقوله : "لا تستقبلوا القبلة ببول، ولا غائط" .
وكنهيه عن تسمية شجر العنب بالكرم ، فلا يدخل (عليه الصلاة والسلام) في هذا الخطاب ؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب.
Bogga 19