Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
ح مقام بائع لحما يجوز أن يكون من مذكى ، ومن ميتة قال في الروضة : قلت: جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له. قال: وتابعه الغزالي على هذا ، وهو غلط عند الأصحاب.
وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل، وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا . قال: والذي قاله الفوراني غلط ، وهو من عثرات الكتاب .
ومنها : قبول قول المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام به .
قال الماوردي : ولو غاب مع زوجته ، ثم رجع ، وذكر موتها - حل لأختها أن تزوج به ، ولو غابت زوجته، فحضرت أختها، وذكرت أنها ماتت - لم يجز له أن يتزوج بها إلا بعد تيقن موتها ؛ لأن الأخت لا ملك لها بخلافه، ولأن المعتمد في العقود على قول آربابها . وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية ، علم أنها كانت لغيره، وادعى أنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله ، وجاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الإيلاء فائدة: ما يتقدر بحد لا يبلغ به الححد. فيه صور .
منها : العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان .
ومنها : مدة الهدنة تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام مستظهرا . وفي السنة وجه انه يجوز.
قلت: ومنها : المتعة ، هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة وعلى هذا هل نزيد عليه ، أو ننقص عنه ، أو نساويه؟ ، فيه وجوه.
ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية والتعزير ينقص عن أدنى الحدود، وذو الرضخ عن مقدار السهم . والله أعلم فائدة: اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني في البحر :
Bogga 85