Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
ولم يكن ما قاله تعمدا" .
وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الروياني : "هذا هو الاختيار" .
ومنها : مسائل اللوث .
ومنها : إذا حضر المقر إلى شهوده ، وقال : أنا أقر بكذا مكرها، وظهرت قرائن الإكراه ، وأقر في تلك الحالة ، فإنه لا يشهد عليه بما أقر.
قلت: وقد بقي مما يكتفي فيه بالقرائن مسائل: منها : هل تكفي المعاطاة عن الإيجاب والقبول في المحقرات" . فيه خلاف المشهور : عدم الاكتفاء.
وذهب جمع من الأصحاب إلى الاكتفاء بها ، وبه خرج ابن سريج قولااه) .
ومن الأصحاب من وافق مالكا في أن ما عده الناس بيعا فهو بيعن .
واتفق على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور الشافعية يقولون: إن الالفاظ هي الموضوعة لذلك . قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف، ويعضده ما استفاض من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول من غير صيغة.
ومنها : لو عطب الهدي في الطريق، فغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الاكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان .
ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم.
ومنها : لو قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فوضعتها بين يديه ، ولم
Bogga 75