Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
23 الصح: أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الماء، ولو على ندور .
ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه .
ومنها : لو أسلم على ثوب، وصفة، ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز.
قال الشيخ : هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما . فإن الرافعي نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما ليرجعا إليه عند تنازعهما() .
و فيه وجه : أنه لا يعتبر .
وهل تعتبر الاستفاضة ، أو يكفي عدلان ؟ فيه وجهان: أظهرهما : الثاني.
وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين فيه .
قال الرافعي : "ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل، وفي الصفات ترجع الى المعقود عليه" ، فإذا شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين - فهل يشترط مثله هاهنا؟ فيه نظر.
قلت: أما أصل هذه القاعدة ، فالخلاف الأصولي على ثلاثة مذاهب : أحدهما : ما ذكره الشيخ، وهو اختيار الإمام فخر الدين .
والثاني: الجواز مطلقا.
والثالث: المنع مطلقا.
وأما الخلاف في المذهب ، ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة . هل يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى، أم لا8) .
Bogga 62