Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
بالفروع. ويقول في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، ونحوه : " إن التحقيق ما مر في الصلاة" يعني من التخريج على الخلاف .
وما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا وهو الذي يظهر : يقتضي ألا يصح التخريج أصلا. ألا ترى إلى قوله : "إن مرادهم هنا غير المراد هناك"؟ .
ثم إن الفقهاء في مسائل كثيرة يجعلون خلاقا في المطالبة الدنيوية مخرجا على الخلاف المذكور في مواضع كثيرة كالصلاة، ونحوها لا يجعلون للمطالبة الدنيوية أثرا - أصلاة - . والحق أن هذه المسألة غير ناضجة. والله أعلم تبيه ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إن كانت في ديننا ، ودينهم قربة نفذت وقفا كانت ، أو وصية . وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم ، إلا الحج.
وإن كانت عندهم قربة دوننا لم تنفذ كبناء الكنائس، والوقف عليها لال
Bogga 55