26

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

فيه كلام مضطرب للأصحاب : ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك .

ومنهاسقوط القود عن الأب. وفي سقوطه عن الأجداد، والجدات خلاف المذهب: السقوط.

ومنها: تبعية السابي ساقطة بوجود الوالد في السبي والمذهب: أن الجد كذلك .

ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين. وفي الجدة، والجد خلاف .

قلت: ومنها: إذا قلنا: للأم ولاية المال، ففي الجدة وجهان.

ومنها:ما اشترط فيه رضا الوالدين من الأسفار كالجهاد، هل الجد، والجدة كالأب والأم؟

قال الغزالي : فيه احتمال ظاهر .

وقال الامام: نحو ذلك . وحكى صاحب التهذيب وجهين في اعتبار استئذانهم مع الأب، والأم، أصحهما : الامعتبار ، وهو المفهوم من كلام جماعة من الاصحاب.

ومنها: في تبعيته في الإسلام، كالأب إن كان الأب ميتا، وكذا إن كان حيا -على الأصح.

ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن السبي . وهل يحرز ولد ابنه الصغير كالاب؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. وعن القفال أه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتا، فإن كان حيا لم يحرز الجد وجها واحدا.

Bogga 37