Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم لا حذرا من قتالنا ، وفيه خلاف. والأصح: البطلان .
والوجه الثاني: حكاه الغزالي، ونظره بما قبلها.
ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية ، فالعقد لا خلل فيه ، ولكن تسليم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح ، ويملك فيه وجهان: والأصح : المنع .
ومنها: هبة المحتاج إلى الماء في وضوئه ماءه من هو محتاج.
و فيه وجهان، والأصح: المنع .
ما عجز عن تسليمه شرعا، لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم ، أو يصح؛ نظرا إلى كون النهي خارجا عنه فيه خلاف في صور: منها : المسائل المتقدمة.
ومنها. بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين ، وفيه وجهان: الأصح عند الاكثرين : البطلان.
ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح، لا يصح.
و عللوا بافتقاره إلى شرط القطع، ولا يمكن إلا بقطع الكل، فيتضرر البائع بتنقيص عين المبيع، فأشبه بيع نصف معين من سيف :
ما شذ عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيه، لضرب من التعبد، فيه صور منها: لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ، ثم غسلها وأدخلها الخف، فإنه ينتزع الأولى، ثم يلبسها.
Bogga 25