Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
139
المناقضة بنقيض المقصود في صور: منها : ميراث القاتل.
ومنها : طلاق الفار .
ومنها :لو أمسك زوجته عنده ، وحبسها ، ليرنها ، فماتت ، ورنها وحكى الحناطي ، والقاضي ابن كج قولا : إنه لا يرثها .
ومنها : تخليل الخمر بغير طرح عين فيها ، بل بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس فيها وجهان : الأصح : الإباحة.
ومنها : الوصية للقاتل ، وفيها ثلاثة أقوال : الأصح : صحتها .
والثالث صحتها ، إن تقدمت الجراحة على الوصية ، وتبطل إن تأخرت .
ومنها : لو تزوج المعتدة جاهلا بالعدة ، فقد نقل عن القديم : أنها تحرم عليه على التأبيد، وعلله الرافعي : بأنه استعجل الحل قبل وقته فتوقض بنقيض مقصوده ، كالميراث . وفيه نظر ؛ لأنه لم يعلم بالعدة ، حتى يقال: استعجل الحل ، ولو كان عالما لما صح العقد، ولا حرمت عليه ، فأين الاستعجال؟
والجديد : أنها لا تحرم. ومن الأصحاب من أبى أن يكون القديم التحريم، بل قالوا : حكاه الشافعي عن الغير .
وقد يعبر عن هذه القاعدة بما يثبت الحكم بوجوده ، إذا أوجده هل يثبت له الحكم ؟ فيه خلاف في صور:
Bogga 138