Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
128
أو التمر حلوى ، أو صب الماء في الزيت ، وتعذر التمييز ، وأشرف على الفساد.
وتردد الشيخ أبو محمد في مرض العبد المغصوب ، إذا كان ساريا عسر العلاج، كالسل ، والاستسقاء ، ولم يرتضه الإمام ، فإن هذا المرض قد يبرأ منه والعفن في هذه الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة .
وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة : "إن الشافعي قال: يتخير المالكا بين أن يطالبه بالمثل، أو يأخذ الحنطة المبلولة ، ويغرمه الأرش" . قال: "وهو خلاف قياس الشافعي ؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهو عين ملك المالك ، فليتعين ومنها : بيع المرتد صحيح ، لا أعلم فيه خلاقا وهو قضية إيراد الرافعي .
ومنها : بيع العبد المريض المشرف على الهلاك وهو قضية ما أورده ومنها : بيع العبد الجاني جناية أوجبت القصاص ، ولا عفو ، ففيه طريقان : أحدهما : القطع بالصحة، قياسا على المرتد، والمريض .
والثاني : أنهما على قولين.
ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ، ولم يمكن تجفيفه؛ إن كان رهنا بدين حال، صح.
وإن كان بدين مؤجل ، وعلم فساده قبل انقضاء الأجل ، ففيه قولان : الأصح عند العراقيين : المنع.
وعند غيرهم : الصحة ، وهو موافق للنص.
وإن لم يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين ، ففي جواز الرهن المطلق عن الغاء الشرط قولان مرتبان ، وأولى بالصحة .
ومنها : رهن المرتد جائز على الأصح كبيعه ، وأما الجاني ، فمبني على جواز بيعه ، إن لم يصح البيع فالرهن أولى ، وإلا فقولان .
ومنها : لو دفن الميت في كفن مغصوب ، أو مسروق ودفن فيه ، فهل ينبش
Bogga 127