116

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

128

أو التمر حلوى ، أو صب الماء في الزيت ، وتعذر التمييز ، وأشرف على الفساد.

وتردد الشيخ أبو محمد في مرض العبد المغصوب ، إذا كان ساريا عسر العلاج، كالسل ، والاستسقاء ، ولم يرتضه الإمام ، فإن هذا المرض قد يبرأ منه والعفن في هذه الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة .

وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة : "إن الشافعي قال: يتخير المالكا بين أن يطالبه بالمثل، أو يأخذ الحنطة المبلولة ، ويغرمه الأرش" . قال: "وهو خلاف قياس الشافعي ؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهو عين ملك المالك ، فليتعين ومنها : بيع المرتد صحيح ، لا أعلم فيه خلاقا وهو قضية إيراد الرافعي .

ومنها : بيع العبد المريض المشرف على الهلاك وهو قضية ما أورده ومنها : بيع العبد الجاني جناية أوجبت القصاص ، ولا عفو ، ففيه طريقان : أحدهما : القطع بالصحة، قياسا على المرتد، والمريض .

والثاني : أنهما على قولين.

ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ، ولم يمكن تجفيفه؛ إن كان رهنا بدين حال، صح.

وإن كان بدين مؤجل ، وعلم فساده قبل انقضاء الأجل ، ففيه قولان : الأصح عند العراقيين : المنع.

وعند غيرهم : الصحة ، وهو موافق للنص.

وإن لم يعلم واحد من الأمرين وكانا محتملين ، ففي جواز الرهن المطلق عن الغاء الشرط قولان مرتبان ، وأولى بالصحة .

ومنها : رهن المرتد جائز على الأصح كبيعه ، وأما الجاني ، فمبني على جواز بيعه ، إن لم يصح البيع فالرهن أولى ، وإلا فقولان .

ومنها : لو دفن الميت في كفن مغصوب ، أو مسروق ودفن فيه ، فهل ينبش

Bogga 127