11

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

ومنها: هل يقعد في صلاة الجنازة، وفيه ما ذكرناه. ومن قال: لا يقعد، وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام، وخفائها بالقعود .

ورأى الإمام : أن ذلك إنما هو لأن الرخص لا تقرر فيما يندر ، يبين ذلك: أن الشافعي نص على أنه لا يصليها على الراحلة .

ومنها: لزوم فرض العين بالشروع، دون النفل في غير النسكين، وفي فرض الكفاية خلاف.

قال في الروضة: "هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها، أم لا؟ فيه وجهان: قال الجمهور: نعم وهو الأصح، وقال القفال: لا يجب.

وقال الغزالي : الأصح أن العلم، وسائر فروض الكفاية لا يتعين بالشروع .

ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه لا يرجع في غزو معين.

وفيما لم يتعين خلاف: قيل: يجب الرجوع. وقيل : يحرم. وقيل: يتخير .

ومنها: من ترك فرض عين أجبر، ومن ترك نفلا لم يجبر و في فرض الكفاية خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط وغيرهما ، الا الصحيح : أنه يجبرره) .

ومنها: تعيين أحد من عليه الحق وهو غير متعين بتعيين من له التعيين؛ فيه خلاف في القاضي، والمفتي والشاهد، والولي غير المجبر.

والأصح في القاضي : أنه لا يجبر.

قلت: والأصح في الشاهد والولي أن يتعين عليه بتعيين صاحب الحق، وكذا

Bogga 22