107

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

119.

إن قلنا : إنها ظهر مقصورة ، فله القصر ، وإلا فلا .

والصحيح عند الاكثرين المنع مطلقا ، والله أعلم.

فصل

ما نصبه الشارع سببا من قول ، أو فعل ، فقد تقوم النية مقامه فيها في صور ولو على وجه: منها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، صارت مسجدا بمجرد النية ، ولا يحتاج الى لفظ ، كما في الوقف في الحاوي ومنها : لو نوى جعل شاة في ملكه أضحية ، صارت أضحية على وجه.

ومنها : لو اشترى شاة بنية التضحية ، أو الإهداء صارت كذلك عند أبي حنيفة ، ومالك ، وفي التتمة وجه كمذهبهما . قال الرافعي : "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة ، بل هو الوجه في دوام الملك" .

ومنها : قصد الخيانة في اللقطة ، هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامنا؟

وجهان: أصحهما : لا.

وفي المودع أيضا وجه ضعيف.

أما إذا أخذ المودع على قصد الخيانة صار ضامنا، وكذا الملتقط .

فصل

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه ، وفيه صور: منها : الزنى أوجب الحد بخصوصه ، والملامسة ، والمفاخذة توجب التعزير فإذا حصل بالزنى الملامسة ، والمفاخذة لا نقول : إنه يجب مع الحد التعزير ومنها . زنى المحصن يوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أعمهما، وهو الجلد بعمومه ، هكذا نظره الرافعي ، وفيه نظر

Bogga 118