104

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

قلت: وقد يدعى أن الأصل اللزوم . والله أعلم . وقد يقع خلاف فيه في صور منها : لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة ، وقع الطلاق . وفي بطلان صلاة وجهان: والأصح : أنها لا تبطل ؛ لأن الفعل أقل والموجود فعل قام مقام القول .

ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض : أنت طالق في كل قرء طلقة فالمذهب أنه لا إقراء لها الآن ، إذ القرء طهر محتوش بحيضتين .

وقيل : يجعل كل شهر قرءا في حقها ، كما فعل في العدة ، وبعده واضح .

ومنها : وقت العصر ، والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لأرباب العذار رفقا بهم ، وقد جعلوا من وجبت عليه العصر ، والعشاء بإدراك وقتهما جب عليه الظهر ، والمغرب ، وفيه نظر.

قنبيه : البدل مع مبدله أقسام : تارة يتعين بالبدل، وتارة يتعين بالابتداء بالمبدل، وتارة يجمع بينهما ، وتارة يتخير بينهما : فمن الأول: الجمعة، إذا قيل : الأصل الظهر. وبه قال جماعة من الأصحاب، والراجح خلافه.

ومن الثاني : الكفارة المرتبة، إذا قيل : إن كل خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل : إنها مستقلات، فليست من هذا الباب، وهما وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد وكذلك التراب مع الماء.

ومن الثالث : واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة إلى الأعضاء كعضو واحد، وكالاطعام مع الصوم فيمن آخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر .

ومن الرابع : مسح الخف مع غسل الرجلين .

Bogga 115