Ashbah iyo Nadhaa'ir
الأشباه والنظائر
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
وَمِمَّا سَلَكَ بِالنَّذْرِ فِيهِ مَسْلَكَ الْجَائِزِ: الطَّوَافُ الْمَنْذُورُ، فَإِنَّهُ تَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، كَمَا تَجِبُ فِي النَّفْلِ، وَلَا تَجِبُ فِي الْفَرْضِ لِشُمُولِ نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة لَهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي النَّفَل وَالنَّذْرِ وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً: لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا، وَلَا يُقِيمُ. وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا، وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّ الْأَذَانَ حَقُّ الْوَقْتِ عَلَى الْجَدِيدِ، وَحَقُّ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الْقَدِيمِ، وَحَقُّ الْجَمَاعَةِ عَلَى رَأْيِهِ، فِي الْإِمْلَاءِ وَالثَّلَاثَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمَنْذُورَةِ.
عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الذَّخَائِرِ قَالَ: إنَّ الْمَنْذُورَةَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ إذَا قُلْنَا: سَلَكَ بِالْمَنْذُورِ وَاجِبَ الشَّرْعِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْأَصْحَابَ اتَّفَقُوا عَلَى خِلَافِهِ، وَخَرَجَ النَّذْرُ عَنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ مَعًا، فِي صُورَةٍ، وَهِيَ: مَا إذَا نَذَرَ الْقِرَاءَةَ، فَإِنَّهُ تَجِبُ نِيَّتُهَا، كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ، مَعَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّفْلِ لَا نِيَّةَ لَهَا، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ الْمَفْرُوضَةُ فِي الصَّلَاةِ.
[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا]
؟ " خِلَافٌ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفُ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْك ثَوْبًا، صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ. فَقَالَ: بِعْتُكَ ; فَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا، اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَالثَّانِي وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ سَلَمًا، اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَمِنْهَا: إذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، فَهَلْ يَكُونُ بَيْعًا اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى، أَوْ هِبَةً اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ؟ الْأَصَحُّ الْأَوَّل.
وَمِنْهَا: بِعْتُك بِلَا ثَمَنٍ، أَوْ لَا ثَمَنَ لِي عَلَيْكَ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ وَقَبَضَهُ، فَلَيْسَ بَيْعًا، وَفِي انْعِقَادِهِ هِبَةً قَوْلًا تَعَارُضُ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى.
وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا، فَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى انْعَقَدَ هِبَةً، أَوْ اللَّفْظَ، فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ.
وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ: إنْ شِئْتَ، إنْ نَظَرْنَا إلَى الْمَعْنَى صَحَّ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَشْتَرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِنْ نَظَرْنَا إلَى لَفْظِ التَّعْلِيقِ بَطَلَ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ، فَلَيْسَ بِسَلَمٍ قَطْعًا، وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا عَلَى الْأَظْهَرِ. لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى.
وَمِنْهَا: إذَا قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ: وَهَبْتُهُ مِنْكَ، فَفِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يُشْتَرَطُ اعْتِبَارًا بِلَفْظِ الْهِبَةِ.
وَالثَّانِي: لَا اعْتِبَارًا بِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَمِنْهَا: لَوْ صَالَحَهُ مِنْ أَلْفِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ فِي الذِّمَّةِ، صَحَّ وَفِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَجْهَانِ.
1 / 166