217

Sababaha Soo Degidda Qur'aanka

أسباب نزول القرآن

Tifaftire

كمال بسيوني زغلول

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Boqortooyooyin
Seljuq
نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْهَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوا رسول اللَّه ﷺ، وَيَتَبَاعَدُ عَمَّا جَاءَ بِهِ.
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ.
قَالَ مُقَاتِلٌ: وَذَلِكَ أن النبي ﷺ، كَانَ عِنْدَ أَبِي طَالِبٍ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ يُرِيدُونَ سوءًا بالنبي ﷺ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ:
وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ... حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا
فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ ... وَأَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا
وَعَرَضْتَ دِينًا لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ ... مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارِي سَبَّةً ... لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مَتِينَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ.. الْآيَةَ) .
«٤٢٧» - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَالسُّدِّيُّ وَالضَّحَّاكُ: نَزَلَتْ فِي كُفَّارِ مَكَّةَ، كَانُوا يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ اتِّباع محمد ﷺ، وَيَتَبَاعَدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ الْوَالِبِيِّ.
[٢٠٩] قَوْلُهُ تَعَالَى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ... الْآيَةَ. [٣٣] .
«٤٢٨» - قَالَ السُّدِّيُّ: الْتَقَى الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَيْقٍ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ الْأَخْنَسُ لِأَبِي جَهْلٍ: يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَخْبِرْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فإنه ليس هاهنا أحد يَسْمَعُ كَلَامَكَ غَيْرِي. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ، وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ، وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو قُصَيٍّ بِاللِّوَاءِ وَالسِّقَايَةِ وَالْحِجَابَةِ وَالنَّدْوَةِ وَالنُّبُوَّةِ فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ قُرَيْشٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

(٤٢٧) بدون إسناد، وقول المصنف هذا قول ابن عباس في رواية الوالبي، فالوالبي، هذا هو علي بن أبي طلحة وهو لم يسمع من ابن عباس.
(٤٢٨) مرسل.

1 / 218