الْحَدِيث السادس والثلاثون [مدة رخصة التيمم وكيفيته]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّكِيُّ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَاكِمِيُّ -، أَخْبَرَنَا وَالِدِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمِيُّ -، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذَبَارِيُّ -، أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ -، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ السِّجِسْتَانِيُّ -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيُّ -، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عن الأَعْمَشُ -، عَنْ شَقِيقٍ -، قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَأَبِي مُوسَى -، فَقَالَ أَبُو مُوسَى -: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا - أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لا، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا -، فَقَالَ أَبُو مُوسَى -: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فَقَالَ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشْكَوْا إِذَا بَرَدَ - عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى -: فَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.