Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Noocyada
والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: ان اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها، أو يستفسر؟ كل محتمل.
ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على اشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو أنكرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول، اشكال، ولو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف.
وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات.
والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى.
ولو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث اشكال ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، والاشكال هنا أقوى.
ولو قال: ليس له علي عشرة الا خمسة، ففي المقر به اشكال. وتفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟
اشكال.
وهل بين الغصب والدين فرق؟ اشكال، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على القول به.
[37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.
Bogga 130