والثلج والماء المجتمع في الدار، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل في الملك؟ اشكال. وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، وقيل: لا، لتوقفه على السبب. ولم يحصل كحيازة الغنيمة، واستحقاق الشفعة، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن. وهل ظهور الربح في المضاربة كذلك؟ احتمالان.
[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له،
أو من هو بحكمه كالوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه، والمقاص، وناظر الوقف، والودعي، والملتقط فيما يسرع فساده، وتعذر الحاكم، وبعض أهل العدالة في مال الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم.
وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها ويفرقها عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك بل يقع باطلا على الأقرب.
وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه. وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك وان كان بالإرث، أو علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع.
ولو علما الوجود فالأولى بالصحة، ولا تعليق الا بالصورة، ولا اعتبار بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.
Bogga 113