وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى، كأخ هو ابن عم في الإرث بالأخوة خاصة. وقد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على القول به، ولا كذلك الدعاوي.
وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير المندرج تحت الزنا الموجب للجلد، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب الدية. وهل القصاص كذلك؟ أقوال.
وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء، والقتل في إيجاب الفسق، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا الموجب للضمان والفسق والتعزير، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف على القول المشهور. والحدث الأكبر لذلك، ولقراءة العزيمة، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين. والصوم والحيض والنفاس لذلك، ولتحريم الوطء والطلاق.
والفرق بين اجزاء السبب واجتماع الأسباب: أن الحكم ان ترتب على كل واحد منها فهي أسباب مجتمعة، وان ترتب على الجميع فهي الأجزاء، وتسمى الأسباب المركبة.
والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر، وقد يحتاج إليها، اما حالية أو مقالية. فالأول كتقديم الطعام للضيف، والثاني كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار.
والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها.
Bogga 40