والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو اما للفاعل أو لغيره، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه كالقذف والقتل.
وهل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. وما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على قول والمكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها والتوبة منها اولى.
وعلى السارق والغاصب رد المال بدون أعلام سببه.
وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، ومانعي الزكاة، والممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.
وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وان كان من الباب. وهل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. وتأديب المجنون والصبي، وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟
الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها.
اما الحدود فوجوبها على الحاكم، واما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله وتركه، ونسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له الزجر ، الا انه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة وبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد.
[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.
وهل يبني
Bogga 106