أفضل الأعمال البدنية.
وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا يصح تأخيرها عن وقتها، الا ان يكره على تركها حتى بالإيماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو عن نفس أو بضع، أو بانقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. اما الاشتغال بالسعي الى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك اشكال.
ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى، وهل يسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم.
وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال.
أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن لا يتمكن من القيام للحبس، وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم الى الضيق قولان، أصحهما العدم.
وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر الى وقت نزل القافلة، والظهر إلى الإبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر الى المثلين، والعشاء الى ذهاب الشفق، ونافلة الليل الى السحر، والمفيض الى المشعر، والمستحاضة إلى وقت الثانية، والمشغول بالقضاء الى آخر الوقت، والصائم المتوقع إفطاره أو عند منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص؟
خلاف.
[22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب،
وهو
Bogga 84