ولها فروع.
وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع.
واليمين المردودة على المدعى مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبنية.
[11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،
وبه ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء، وفيه اشكال. وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على اشكال.
وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الإسلام بالرقية قولان.
وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي اعمال أيهما تردد، ويعضد الأول بالأصل، ويضعف بأنه على خلافه، ويتفرع بطلان عقود المميز في انه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في اذن الولي.
وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شيء من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية والثلاثية، وبالشك لأجله. وكذا شك الأولين. والبناء على الأكثر في الرباعية فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة.
وصوم آخر شعبان في وجه، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه،
Bogga 57