عنها كالصوم في شدة الحر، والوضوء والغسل في السبرات (1) وان اشتد البرد مع انتفاء الضرر، لابتناء التكليف على المشقة.
وكذا ما كان منه على وجه العقوبة كالحدود، وليست مضبوطة بالعجز الكلي بل بالضيق والحرج. ولهذا أبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز (2).
والتخفيف واقع في العقود- كالعبادات- (3) كبيع الجذاذ يابسة، وبيع الرمان والبطيخ وما يؤدي اختباره الى فساده بدونه. وبيع الأعيان الغائبة بوصفها، وبيع الصبرة برؤية ظاهرها.
ولم يقع التخفيف في بيع الملاقيح والمضامين، وما يشتمل على الضرر، وغير المقدور على تسليمه.
وشرعية خيار المجلس من بابه، وكذا خيار الحيوان وخيار الشرط. وشرعية المزارعة والمساقاة والإجارة، وفروعه كثيرة، وتجويز الاجتهاد في الأحكام من بابه، والاكتفاء بالظن للحاكم في تعديل الشهود.
وقد تقام الحاجة مقام الضرورة في التيسير، كنظر الأجنبية للمعاملة، والطبيب للمعالجة، ونظر الختان للعورة ولمسها، ونظرها لتحمل الشهادة في الزنا والولادة، ونظر الثدي لشهادة الرضاع وأمثاله.
[8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،
Bogga 47