122

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

وان تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل اشكال.

ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه اشكال.

ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة.

والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقولان، أظهر هما المنع من الدية.

والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس، الا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.

والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجب الام الاخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات على الأقوى.

والخنثى كالأنثى على الأصح.

وان يكونوا للأبوين أو للأب، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، وأخويه منفصلين لا حملا، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم اشكال.

والفروض ستة:

النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب مع فقد الذكر.

والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

والثمن: سهم الزوجة معه.

والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب.

Bogga 154