Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Noocyada
وقد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، والنفاس، والصوم الواجب المتعين. وهل المطلق كذلك؟ اشكال. والإحرام، والاعتكاف الواجبين، والإيلاء والظهار، وفي عدة وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع. وهل تخرج من حباله؟ قولان. ومن تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله (1).
وضيق وقت الصلاة المفروضة، وبعد الدخول فيها مطلقا. وهل تحرم في غير ليلة الضرة؟ الأقرب لا.
وحال امتناعها لقبض الصداق، وفي المساجد، وبحضرة مشاهد، ووصف وطء المولى، والمظاهر بالتحريم والوجوب باعتبارين.
ويكره في أوقات وأحوال مخصوصة.
ويستحب حيث لا ضرر ولا مانع.
ويجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، ويجبر المولى عليه أو على الطلاق. وهل غيره كذلك؟ اشكال. ولو طلق حينئذ أثم. ويسقط الوطء ان كان بائنا، وفي الرجعي إشكال. وهل يجبر هنا؟ الأصل العدم. وهل يجب القضاء لو تزوجها بعد البينونة؟ احتمال.
ويستقر المهر كملا بالوطء قبلا ودبرا على الأقوى. ويجب به مهر المثل في المفوضة، ويجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. وبوطء الشبهة، والإكراه، والنفقة والكسوة والمسكن والخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم وثبوت الإحسان به لهما، وملك اليمين كذلك.
ويلحق الولد، ويحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع والأمة إلا مع الاذن. وهل يجب معه دية النطفة؟ قولان.
وهل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. وهل يجب بملك
Bogga 137