Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Noocyada
ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى.
ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على الأقرب.
ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان، فعلى البطلان لو زال العيب صح على اشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيب ففي التعيين اشكال.
ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان.
ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ اشكال. وكذا المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب.
والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع فكذلك على قول الشيخ. اما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد.
والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟
احتمالان. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط، أو حال العتق؟
اشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا اشكال.
والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله اشكال، ولو قلنا بجوازه فهل الماء كذلك؟ إشكال. أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال.
وبيع السباع جائز اعتبارا بالمال، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز بيعها قبل الرض اشكال.
والمنع عن بيع الآبق نظرا الى الحال، وعلى القادر تحصيله جائز نظرا الى المال على الأقرب.
وكل ما لا يمكن تسليمه الا بعد مدة، والمغصوب لا يجوز بيعه، لتعذر إقباضه
Bogga 132