87

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Noocyada

﵃، وعمر بن عبد العزيز (^١)، وطاووس (^٢) في قول له (^٣)، وشريح (^٤)، ومذهب الحنابلة (^٥).
• سبب الخلاف:
اختلف الفقهاء هل شرط الدار يندرج تحت حديث: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " (^٦) أو حديث: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (^٧) و" المسلمون على شروطهم" (^٨)؟
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح لايلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
وجه الدلاله:
أن شرط الدار ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ (^٩).

(^١) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ١٦٤٥٤)، ٣/ ٤٩٩.
(^٢) طَاوُوْسُ بن كَيْسَانَ الفارسي، مولى بَحِيْرِ الحميري، ولد في خلافة عثمان ﵁، سمع من بعض الصحابة ولازم ابن عباس فترة، من سادات التابعين، عالم اليمن، توفي سنة ستة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٣٨.
(^٣) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٠٦١٦)، ٦/ ٢٢٨.
(^٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٥)، ١/ ٢١٢.
(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٨/ ١٥٥.
(^٦) صحيح البخاري، (ح ٢١٦٨)، ٣/ ٧٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٧٢١)، ٣/ ١٩٠.
(^٨) سنن أبي داوود، (ح ٣٥٩٤)، ٥/ ٤٤٥؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٣٠٩)، ٢/ ٥٧؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ٣٠)، ١٧/ ٢٢. الحكم على الحديث: صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ٥/ ١٤٢.
(^٩) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ للزيلعي ٢/ ١٤٩، الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤٤.

1 / 87