المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
تمهيد:
• تعريف الشرط:
• تعريف الشرط في اللغة:
أصل يدل على علم وعلامة (^١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (^٢)
• تعريف الشرط في الاصطلاح:
ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (^٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (^٤).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:
من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:
أ أن لا يخرجها من بلدها.
ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج - سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.
(^١) انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠.
(^٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣.
(^٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣.
(^٤) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.