Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

Muna Al-Hujaili d. Unknown
73

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Noocyada

قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم، فقال لها رسول الله ﷺ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (^١). وجه الدلالة: أن زوج المرأة لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ وتريد مفارقته؟ فلم يشكها، ولا أجل لها شيئا، ولا فرق بينهما. (^٢) ثانيا: من الأثر: عن هانئ بن هانئ (^٣) قال: كنت عند علي بن أبي طالب ﵁، فقامت إليه امرأة فقالت له: "هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ فقالت: هو في القوم، فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لا، قال: ولا من السِّحر؟ قال: لا، قال: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ؟ قالت فرّق بيني وبينه؟ قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابْتَلَاكِ بأشدَّ من ذلك". (^٤) • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها بالآتي: • ما استدللتم به من قول عمر بن الخطاب " يؤجل سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ... " مردود:

(^١) صحيح البخاري، (ح ٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢؛ صحح مسلم، (ح ١٤٣٣)، ٢/ ١٠٥٥. (^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٩. (^٣) هانئ بن هانئ الهمداني روى عن علي بن أبي طالب، وكان يتشيع، وهو منكر الحديث. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢٣. (^٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٢٠)، ٢/ ٨١.

1 / 73