124

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Noocyada

٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر (^١)، وإنما يجب الحد فقط.
٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال (^٢).
• استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (^٣).
وجه الدلالة (^٤):
يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه:
أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها.
ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة.
ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين:
أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية.
ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة.
٢. نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (^٥).
وجه الدلالة:
أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية (^٦).
ثانيا: من المعقول:
١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة (^٧).

(^١) انظر: المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٦.
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) سنن الترمذي، (ح ١١٠٢)، ٢/ ٣٩٨؛ سنن الدارقطني، (ح ٣٥٢٠)، ٤/ ٣١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٥٩٩)، ٧/ ١٦٩؛ المسترك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٧٠٦)، ٢/ ١٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(^٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(^٥) سبق تخريجه ص ١١٠.
(^٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(^٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.

1 / 124