121

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Noocyada

٢. عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر، بحيث ينتفي به الرضاء (^١).
٣. حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد (^٢).
٤. هو إجبار أحد على أن يعمل عملًا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له: المكرَه، ويقال لمن أجبر مجبِر، ولذلك العمل مُكرَهٌ عليه، وللشيء الموجب للخوف مُكْرَهٌ به (^٣).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• تعريف الاغتصاب:
هو وَطْء حرَّة أو أمة جبرًا على غير وجه شرعي (^٤).
• أقسام الإكراه:
قسم الأصوليون من الحنفية والجمهور الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكنهم اختلفوا في تعريف كل منها:
أ- عند الجمهور (^٥):
الإكراه الملجئ: هو الذي لا يكون للمكرَه فيه قدرة على الامتناع ويكون كالآلة في يد المكرِه.
وغير الملجئ: ماعدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن.
ب- عند الحنفية (^٦):
الإكراه الملجئ: هو أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطيع أن يفعل ذلك.
غير الملجئ عند أكثر الحنفية: هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ.
• شروط الإكراه (^٧):
١. كون المجبر مقتدرًا على إيقاع ما تهدد به.
٢. خوف الْمُكْرَهِ من وقوع الْمُكْرَهِ بِهِ.
٣. كون الْمُكْرَهِ به متلفًا للنفس أو للعضو أو موجبًا للغم ومعدمًا للرضا.

(^١) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٩.
(^٢) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ٣٣؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ١٢٨.
(^٣) انظر: مجلة الأحكام العدلية ص: ١٨٥؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ٣٣.
(^٤) انظر: البهجة في شرح التحفة لعلي التُّسُولي ٢/ ٥٨٦.
(^٥) انظر: أصول الفقه الذي الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص: ٨٧ - ٨٨.
(^٦) انظر: المرجع السابق ص: ٨٨.
(^٧) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي أفندي ٢/ ٧٢٧.

1 / 121