106

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Noocyada

قضى الحسن البصري ﵀ بتخيير الغلام (^١).
• تحرير محل النزاع:
قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (^٢).
قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا" (^٣).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:
القول الأول:
أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة (^٤)، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ (^٥)، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية (^٦).

(^١) قال وكيع: حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْد اللهِ الِعُمَرَي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عتبة شريك أبي عونة، قال: هلك أبي في طاعون، فكفلته ظئري حتى إِذَا قاربت جاء عمي فخاصمها فيّ فارتفعنا إِلَى الْحَسَن، وهو على القضاء قاعد في المسجد، ظهره إِلَى المنارة، فقال: يا غلام هَذَا عمك، وهذه ظئرك، فاذهب مع أيهما شئت فذهبت مع ظئري. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص:٢٣٨.
(^٢) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٥٩.
(^٣) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٧/ ٢٩٠.
(^٤) يستغني عن الخدمة: أي يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويتوضأ وحده ويستنجي وحده، وقُدّر ب ٩ سنين وقيل ٧ سنين. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥.
(^٥) وهي رواية أيضا عن أحمد: الأم أحق بالجارية حتى تحيض. قال ابن القيم: هي الأشهر عن الامام أحمد وأصح دليلًا. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٩/ ٤٣١.
(^٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢ - ٤٤؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٣٠.

1 / 106