قال: (ي) لأن أصوله قد تمهدت، قال: وهذا من جهة النظر، أما من حيث الإلزام فلا لأنه ما لم يثبت أن الله لا يفعل القبيح لم يصح الاستدلال بالسمع.
النوع الثاني: ما يستدل عليه بالعقل والشرع كمسألة الرؤية، وكون الآحاد حجة، ونحو ذلك على خلاف في بعضه.
النوع الثالث: ما لا يعلم إلا بالشرع كالأحكام الشرعية، وبعض ماله تعلق بها نحو كون الإجماع والقياس حجة، ونحو ذلك على خلاف في بعضها.
Bogga 3