وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام ما معناه: إن جميع العلوم الإسلامية مستغنية عن المنطق؛ لأنه في معرفة الحد والبرهان فأما الحد فهو ضرب من التفسير، ونحن نعتمد على ما ورد في الكتاب والسنة ولغة العرب، ونستعمل ألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص كاستعمال الألفاظ الخاصة اكتفاء بما يدل على التخصيص من القرائن الحالية والمقالية، ونكتفي في إخراج ما يجب إخراجه من الحد وإدخال ما يجب إدخاله بما علم من موجبات الإدخال والإخراج، قال: وبذلك يعرف بطلان اعتبار المنطق في الحدود؛ لأن ما ذكرناه معلوم بالاستقراء، وأما البرهان فهو عندهم إن وسط المقدمتين يستلزم المطلوب، وعلوم الإسلام إنما تستمد من أصل عقلي، أو من أحد الأدلة الشرعية، فالأصل العقلي كقضية العقل المبتوتة، نحو وجوب شكر المنعم والسمعي نحو: {وأقيموا الصلاة }[يونس: 87]، وكالقياس والمعتبر في ثبوته ثبوت الجامع بين الأصل والفرع بدليل عقلي أو سمعي، فمتى ثبت ذلك استغنى عن المقدمتين، وكفى في التعبير عنه أن يقال مثلا: النبيذ حرام كالخمر؛ لمشاركته له في المقتضي لتحريمه وهو السكر، وكذا في العقلي، ومتى لم يثبت لم يصح بهما ولو أمكن تركيبهما -يعني المقدمتين-، ثم قرر ما ذكره بأمثلة تدل على صحته ذكره في الجواب المختار، والحاصل أن جميع ما يذكرونه من الأمثلة لا ثمرة لها، ولا فائدة فإنا إذا علمنا أن كل إنسان حيوان علمنا أنه لا شيء من الإنسان بحجر من دون تكلف إيراد المقدمتين، وتركيبهما في شكل مخصوص، وهكذا يقال في سائر الأشكال هذا في بيان الاستغناء عنه.
Bogga 2