وفي رواية: ((لن يفترقا)) رواه زيد بن علي عليه السلام في المجموع.
وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد؛ إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤه؛ فإن لم يقرؤه فله أن يعقبهم بمثل قراه)) أخرجه أبو داود، وفيه التحذير من مخالفة السنن المتضمنة بيان الكتاب بما لم يذكر فيه نصا، وإنما تضمنه عموم: {وما آتاكم الرسول فخذوه ...} [الحشر: 7] ونحوه، والبيان منه صلى الله عليه وآله وسلم يكون بالتعميم والتخصيص والزيادة كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين في قوله: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف فيكم الكتاب مبينا حلاله وحرامه) إلى آخره، ومبينا بصيغة اسم الفاعل والبيان من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن نص الشرع على حجية قوله وعصمته كأمير المؤمنين والزهراء والسبطين عليهم السلام، وإجماع العترة أو الأمة جار مجرى البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنهم مؤدون عنه ومبلغون شرعه، وقد يكون بيانهم بما فهموه من مدلولات الكتاب والسنة، كما قال على عليه السلام: (ليس عندنا إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما أوتيه الرجل) أو كما قال.
Bogga 2