[الفائدة الثالثة والسبعون: لفظ الإقالة شرط]
ولفظها شرط إذ لها أحكام مخصوصة، فاعتبر لفظ مخصوص كالكتابة وهو أقلتك، أو أنت مقال، أو لك الإقالة، وبقاء المبيع شرط، فلا تصح مع تلفه إذ هي إما بيع، وبيع المعدوم لا يصح، أو فسخ فلا تلحق التالف لتعذر رده، كما أخذ كفسخ المعيب.
Bogga 1