146

Anzar Sadida

الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة

Noocyada

Jawaab

[الفائدة الثامنة والخمسون: حكم من اشترى شقصا وأوصى به]

ومن اشترى شقصا فأوصى به لشخص، ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به؛ لتقدم حقه على الوصية، والثمن للورثة لا للموصى له، إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها.

Bogga 1