[الفائدة الرابعة والأربعون: وجوب الوفاء بالشرط في النكاح]
وإذا عقد بألف إن لم تخرج من بلدها أو ألفين إن أخرجها صح العقد والشرط، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((المؤمنون عند شروطهم )) وقوله تعالى:{أوفوا بالعقود }[المائدة: 1] إلا ما خصه دليل، ولا دليل على بطلان هذا، فيلزمه الألفان إن لم يف بالشرط، فإن وقع التواطؤ على ذلك، ولم يذكر في العقد الألف فلها الرجوع أيضا بالألف الآخر إن لم يف بالشرط؛ لأن المتواطئ عليه كالمنطوق به.
Bogga 1