124

[الفائدة الإحدى والأربعون: إذا مات المعجل للزكاة]

وإذا مات المعجل للزكاة بني على حوله عند العترة، وقيل: بل يستأنف ويردها الفقير إن عرف قبل الدفع أنها زكاة، ولعل الوجه انكشاف عدم الوجوب على الدافع.

Bogga 1