133

ومتى قيل إن في أهل البيت عليهم السلام عصاة لا يجوز اتباعهم ولا تسع موالاتهم بخلاف القرآن فإنه حجة كله.

قلنا إنه كما أن في القرآن متشابها حكى الله تعالى أنه يتبعه أهل الزيغ، ومنسوخا ساقط الحكم به لا ينبغي العمل عليه، وكذلك أحد حروفه لا يكون حجة فكذلك فيهم عصاة لا حرمة لهم ولا يسع اتباعهم، ألا ترى أن فرضنا أن يرد المتشابه إلى المحكم وأن لا يعمل بالمنسوخ كذلك الفرض في أهل البيت اتباع المطهرين منهم الذين أوجب الله اتباعهم وافترض مودتهم فإن الإجماع فيهم وحدهم وفي الأمة كافة إنما يعتبر بإجماع المؤمنين في كل عصر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ألا تسمع إلى قول الله تعالى: {ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون}[الحديد:26] فلم يسقط فسق الفاسق منهم وجوب اتباع المؤمن المهتدي ولا أخرجه من وراثة الكتاب فثبت بهذه الجملة الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن الله تعالى وصف المؤمنين المذكورين في الآية بصفة لم توجد إلا في علي عليه السلام وهي إيتاء الزكاة في حال الركوع والذي يدل على ذلك وجهان:

أحدهما: إجماع العترة وهو حجة كما تقدم على أنه عليه السلام آتى الزكاة في حال الركوع وهي الخاتم الذي أعطاه السائل وهو راكع وهو خاتمه عليه السلام وأن الآية نزلت فيه لذلك والأخبار متفقة من روايتنا ورواية أكثر مخالفينا على ذلك وشاهدة به.

Bogga 137