131

أحدهما: أنهم قد أجمعوا على أن إجماعهم حجة بعد قيام الدلالة التي قدمنا من الكتاب على أن إجماعهم حجة فلا يكون هذا خطأ بل يكون مذهبا صحيحا

- والثاني: أنا لا نعني بوجوب إجماعهم وكونه حجة إلا وجوب اتباعهم عند الإجتماع، وإذا كان يجب اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم، ورضائهم فقد ثبت بأن إجماع بالمعنى الذي أردناه حجة، وأعلم أرشدك الله أن هذا الخبر يدل على أن إجماع العترة عليهم السلام حجة من وجوه سبعة:

أحدها: أنه بين أن العترة والقرآن لا يفترقان فالتابع للعترة تابع للقرآن، وقد تقرر أن تابع القرآن تابع للحجة، فكذلك تابع العترة من حيث هو تابع للقرآن وإلا أداء إلى أنهما قد افترقا وهو محال.

الثاني: أنه لا معنى لجمعه بين الكتاب والعترة في وجوب التمسك بهما إلا أن أحدهما كالآخر في أنه حجة كما لا معنى لقوله: {أطيعوا الله والرسول}[آل عمران:32]، ألا أن والطاعة للرسول طاعة لله.

الثالث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرد كل واحد من الكتاب والعترة بالذكر وسماهما الثقلين وهو اسم واحد، وذلك يدل على اشتراكهما في أن أحدهما كالآخر.

والرابع: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتمسك بالعترة كما أمر بالتمسك بالكتاب فكما أن القرآن حجة، كذلك العترة وإلا لم يكن في إجراء العترة مجرى القرآن فائدة،.

Bogga 135