63

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

أَوْ تَكْشِفُ الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ وَتَبْعُدُ السّتْرَةُ أَوْ يَعْتَقِدُ بَعْضَ أَفْعَالَهَا فَرْضًا وَبَعْضَهَا سُنَّةً وَلَمْ يُمَيِّزْهُمَا، فَلَوْ اعْتَقَدَ أَنْ جَمِيعَهَا فَرْضٌ أَوْ بَادَرَ بِإِلْقَاءِ الثَّوْبِ النَّجِسِ وَبِنَفْضِ الْيَابِسَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ لَمْ تَبْطُلْ (وَأَرْكَانُهَا) سَبْعَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْقِيَامُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ، وَالاعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ، وَالتَّشَهُّدُ الْآخِرُ، وَجُلُوسُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى، وَتَرْتِيبُهَا هَكَذَا (وَأَبْعَاضُهَا) سِتَّةٌ: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَجُلُوسُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالْقُنُوتُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالْقِيَامُ لَهُ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ سنن

بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ الصَّلَاةُ، وَنفلها أَفْضَلُ النَّفْلِ، وَمَا شُرِعَ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ: الْعِيدَانِ ،


(أو تكشف الرجل عورته وتبعد السترة) فإنه حينئذ أخل بستر العورة (أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم يميزهما) فإنه أخل بالعلم بفرضية الصلاة (فلو اعتقد أن جميعها فرض أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة وستر العورة لم تبطل) الصلاة في الجميع لعدم تقصيره، واعتقاد السنة فرضاً لا يضر (وأركانها سبعة عشر) بعد الطمأنينة ركناً في كل محل (النية وتكبيرة الإحرام والقيام و) قراءة (الفاتحة) وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها وهي الآية السابعة (والركوع والطمأنينة والاعتدال والطمأنينة والسجود والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى وترتيبها. هكذا) ويستثنى التمحرم مع النية والتحرم وقراءة الفاتحة مع القيام والتشهد والصلاة على النبي والسلام مع القعود فإنه لا ترتيب فيهن (وأبعاضها) جمع بعض؛ وهو في اصطلاحهم ما يجبر تركه بسجود السهوه (ستة) بحسب ما ذكره وإلا فهي تبلغ العشرين (التشهد الأول) فمن تركه أو شيئاً منه سن له سجود السهو (وجلوسه)، ويتصور سجود السهو لترك الجلوس وحده بأن كان لا يحسن التشهد فيؤمر بالجلوس بقدره فإذا تركه سن له السجود الجلوس (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي في جلوس التشهد، فإذا ترك الصلاة على النبي في التشهد الأول سن له سجود السهو وهذا لو تركها إمامه الحنفي وعلم بذلك، وأما لو لم يعلم فلا يؤمر بالسجود بناء على أن مذهب إمامه كراهة الصلاة على النبي في التشهد الأول لاحتمال أن الإمام أتى بها سهواً أو قلد غير إمامه (و) كذا من الأبعاض الصلاة على (في) التشهد (الأخير) ويتصور السجود لتركها في الأخير بأن يتركها إمامه ويسلمه بتركها قبل سلامه فيسجد للسهو. (والقنوت) في الصبح وفي وتر النصف الثاني من رمضان (وقيامه) وكذا الصلاة على النبي في القنوت والسلام وكذا الصلاة والسلام على آله وأصحابه فيه والقيام لها (وما عدا ذلك) مما يطلب (سنن) لا يجبر تركها بالسجود.

(باب صلاة التطوع)

ويرادفه النفل (أفضل عبادات البدن الصلاة) المكتوبة. وأما العبادات المتعلقة بالقلب فهي أفضل كالإيمان بالله (ونفلها أفضل النفل) من غيرها كالصوم (وما شرع له الجماعة وهو العيدان) الفطر والأضحى.

61