Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
لفقد الماء ، فإن لم تعد كتيمم مسافر فلا ويتمها وتجزئه ، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء وإن رآه فى نفل ونوى عددا أتمه وإلا فركعتين ، ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة ، وماشاء من النوافل والجنائز .
بابُ الحيض
أَقل سَنْ تَحْيِضُ فِيهِ المَرْأَةُ اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ تَقْرِيباً، فَلَوْ رَأَتْهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ لَزِمن لَا يَسَعُ طُهْرًا وَحَيْضًا فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا حَدَّ لِآخِرِهِ فَيَمكنُ إِلَى المَوْتِ. وَأَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وغالبه ست أو سبع ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ. فَمتى رَأَتْ دَمًا فِي سِنِّ الحَيْضِ وَلَوْ حَامِلًا وَجَبَ تَرْكُ مَا تَرْكُ الحَائِضُ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَله تبين أنه غير حَيْضِ فَتَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقله أَوْ أكثره أو مَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَيْضٌ وَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَهُ فَهى مُسْتَحَاضَةٌ وَلها أَحْكَامٌ طَوِيلَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الفِقْهِ.
(لفقد الماء) فادا تؤهم وجود الماء وهو في الصلاة بطل تيممه وفسدت صلاته هذا ظاهر المصنف، ولكن المنقول أنه متى دخل في الصلاة لا يقطعها إلا إذا تيقن الماء وكانت مما لا تسقط بالتيمم (فإن لم تعد كتيمم مسافر سفرا) طويلا، قد علمت أن المدار على أن المحل مما يغلب فيه عدم الماء إذا كان كذلك (فلا) يقطعها (ويتمها وتجزئه ولكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء، وإن رآه في نقل) وقد (نوى عددا أئمه) لأنه صار كالفرض (وإلا فركعتين) فقط (ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة وما شاء من النوافل والجنائز).
باب الحيض
أي والنفاس والاستحاضة. والحيض لغة السيلان. وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصه.
والنفاس لغة الولادة. وشرعا دم يخرج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض (أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريباً، فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهراً وحيضاً) بأن كان أقل من ستة عشر يوماً (فهو) أي المرئي (حيض وإلا) بأن رأته لتسع سنين ناقصة ستة عشر يوماً فأكثر (فلا) يكون المرئي حيضًا (ولا حد لآخره فيمكن) أن لا تحيض (إلى الموت؛ وأقل الحيض يوم وليلة) فلو رأت أقل من ذلك بأن لو وضعت قطنة لا تتلوث فهو دم فساد (وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) وأما الطهر بين حيض ونفاس فيجوز أن يكون أقل (ولا حد لأكثره) وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض (فمتى رأت دماً في سن الحيض ولو حاملا وجب ترك ما تترك الحائض) من صلاة وطواف وسائر ما يحرم عليها فعله (فإن انقطع لدون أقله) وهو يوم وليلة (تبين أنه غير حيض فتقضي الصلاة، فإن انقطع لأقل أو أكثره أو ما بينهما) وهو غالبه (فهو حيض، وإن جاوز أكثره) بأن عبر خمسة عشر يوما (فهي مستحاضة ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه) للطولة.
والصفرة.
30