Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
وَقِيلَ يَغْسِلُ مَا بَعْدَ عَلِيلهِ ، وَإِنْ وُضِعَ بِلَا طُهْرٍ وَجَبَ النَّزْعُ، فَإِنْ خَافَ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ آثِمٌ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ إِنْ وُضِعَ عَلَى طُهْرٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا مَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ بِلَا سَاتِرٍ إِلَّا مَنْ بجْرِحُهُ دَمٌ كَثِيرٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ فَيُعِيدُ، وَلَوْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ مَرَضًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ وَتَدْفِئَةِ عُضْو تيمم أعاد ، وَمَنْ فَقَدَ مَاءً وَتُرَابًا وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ وَحْدَهُ، وَيُعِيدَ إِذَا وَجَدَ الماء أو التراب حيث يسقط التيمم الإعادة ، فلا يعيد إذا وجد ترابا فى الحضر . وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ: النِّيَّةُ فَينوى اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ مُفتقر إِلَى الطَّهَارَةِ، وَلَا يَكْفِي نية رَفْعِ الْحَدَثِ وَلَا فَرْضِ التَّيَمُّمِ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ وَجَبَ فِيهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لَا نعْيِينِهِ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ، بَلْ لَوْ نَوَى فَرْضَ الظُّهْرِ اسْتَبَاحَ بِهِ الْعَصْرَ، وَلَوْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا أَبيحًا أَوْ نَفْلًا أَوْ جِنَازَةً أَوِ الصَّلَاةَ لَمْ يَسْتَبِحِ الْفَرْضَ أَوْ فَرْضًا فَلَهُ النَّفلُ منفْرَدًا. وَكَذَا الْنفلُ قَبْله وَبَعْدَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ. وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّفلِ وَاسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. الثَّانِي وَالثَّالِثُ : قَصْدُ التُّرَابِ وَنَقْلُهُ.
(وقيل يغسل ما بعد عليله) فإذا كان الجرح في يديه وتيمم ثم أراد أن يصلي فرضًا آخر فالصحيح أنه لا يعيد غير التيمم ؛ والقول الثاني يعيد التيمم ثم يعيد مسح رأسه ورجليه (وإن وضع) الساتر (بلا طهر) وخالف الواجب (وجب النزع، فإن خاف) من نزعه محذور تيمم (فعل ما تقدم) من غسل الصحيح الخ (وهو آثم ويعيد الصلاة ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم) فمتى كانت الجبيرة في أعضاء التيمم أعاد سواء وضعها على طهر أم لا، ومتى وضعها على غير طهر أثم وأعاد مطلقًا (ولا) يعيد (من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر) سواء كان مقيمًا أم مسافرًا (إلا من يجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد) لأنه من الأعذار النادرة (ولو خاف من شدة البرد مرضًا مما تقدم) كبطء برء (ولم يقدر على تسخين الماء) لعدم ما يسخن به (وتدفئة عضو) لعل الواو بمعنى أو فإن البرد يدفع إما بالتسخين أو بتدفئة العضو بعد الاستعمال (تيمم وأعاد) لندور ذلك (ومن فقد ماء وترابًا) ويقال له فاقد الطهورين (وجب أن يصلي الفرض وحده) من غير نفل (ويعيد إذا وجد الماء أو التراب حيث يسقط التيمم الإعادة) تفيد للإعادة بالتراب (فلا يعيد) الصلاة (إذا وجد ترابًا في الحضر) المراد بالحضر ما يغلب فيه وجود الماء (وواجباته) أي أركانه (سبعة: النية فينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة) أمر (مفتقر إلى الطهارة) كالطواف (ولا يكفي نية رفع الحدث) لأن التيمم لا يرفع الحدث (ولا فرض التيمم، فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية) بأن ينوي استباحة فرض الصلاة مثلًا (لا نعيينه) أي الفرض (من ظهر أو عصر بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر) كما أنه عند الإطلاق يستبيح أي فرض (ولو نوى فرضًا ونفلًا أبيحا أو نفلًا أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض أو فرضًا فله النفل منفردًا وكذا النفل قبله وبعده في الوقت وبعده) فعند نية فرض الصلاة يستبيح به فرض الصلاة وما عداه من الجنازة وفرض الطواف والنفل (ويجب قرنها) أي نية التيمم (بالنقل) للتراب (و) يجب (استدامتها) أي النية (إلى مسح شيء من الوجه) لأن النقل وإن كان ركنا فهو مقصود لغيره (الثاني والثالث قصد التراب ونقله) لما صرح
فلو
28