23

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

لَا رِيح وَدُودَةَ وَحَصَاةٍ وَبَعَرَةِ بِلَا رُطُوبَةٍ، وَتَكْفِي الْأَحْجَارُ وَلَوْ فِي نَادِرٍ كَدَمٍ، وَتَعْقِيبُهَا بِالْمَاءِ أَفْضَلُ، وَيُغْنِي عَنِ الْحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ لِلنَّجَاسَةِ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَمَطْعُومٍ كَجِلْدِ الْمُذَكَّى قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَلَوِ اسْتَعْمَلَ مَائِعًا غَيْرَ الْمَاءِ أَوْ نَجِسًا أَوْ طَرَأَتْ نَجَاسَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوِ انْتَقَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ جَفَّ أَوِ انْتَشَرَ حَالَ خُرُوجِهِ وَجَاوَزَ الْأَلْيَةَ أَوِ الْحَشَفَةَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا كَفَى الْحَجَرُ، وَيَجِبُ إِزَالَةُ الْعَيْنِ وَاسْتِيفَاءُ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ إِمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرَافٍ وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهَا، فَإِنْ لَمْ تُنْقِ الثَّلَاثَةُ وَجَبَ الْإِنْقَاءُ، وَنُدِبَ إِيتَارٌ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَيَمُرَّهُ إِلَى مَوْضِعِ ابْتِدَائِهِ ثُمَّ يَعْكِسُ بِالثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثَ عَلَى الصَّفْحَتَيْنِ وَالْمَسربة ، ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره ، ويكره الاستنجاء بيمينه فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله وبحركها ، والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فإن أخره عنه صح أو عن التيمم فلا .

باب الغسل


(لَا ريح وُدُودَةَ وَحَصَاةٍ وبعرة بلا رُطُوبَةٍ) لِأَنَّهُ لَا تلويث فيها (وَتَكْفِي الْأَحْجَارُ) فِي الِاسْتِنْجَاءِ (وَلَوْ فِي نَادِرٍ كَدَمٍ) لِأَنَّ العبرة بالمخرج لا بالخارجِ (وَتَعْقِيبُهَا بِالْمَاءِ أَفْضَلُ) مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحْجَارِ (وَيُغْنِي عَنِ الْحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ لِلنَّجَاسَةِ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَمَطْعُومٍ) فهذه قيود خمسة لصحة الاستنجاء بالحجر وذلك ( كَجِلْدِ الْمُذَكَّى قَبْلَ الدِّبَاغِ) ولا يقال إنه مطعوم لأنه ملحق بالثياب (فَلَوِ اسْتَعْمَلَ مَائِعًا غَيْرَ الْمَاءِ)هو محترز جامد ( أَوْ نَجِسًا ) محترز طاهر (أَوْ طَرَأَتْ نَجَاسَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ) هذا وما بعده إشارة إلى شروط الخارج وهى أن لا يطرأ عليه أجنبى من جنسه أو غيره وأن لا ينتقل وأن لا يجف وأن لا يجاوز صفحة وحشفة فأشار لذلك بقوله (أَوِ انْتَقَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ جَفَّ أَوِ انْتَشَرَ حَالَ خُرُوجِهِ وَجَاوَزَ الْأَلْيَةَ أَوِ الْحَشَفَةَ تَعَيَّنَ الْمَاءُ) لاختلال شرط الحجر (فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُمَا كَفَى الْحَجَرُ. وَيَجِبُ إِزَالَةُ الْعَيْنِ) النجسة (وَاسْتِيفَاءُ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ إِمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِحَجَرٍ) واحد ( لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرفٍ وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهَا) أى الأحجار (فإن لم تنق الثلاثة وجب الإبقاء وندب إيتاره ) إذا نقى المحل يشفع (وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَيَمُرَّهُ) قليلا قليلا إِلَى أن يصل (إلى مَوْضِعِ ابْتِدَائِهِ ثُمَّ يَعْكِسُ بـ)الحجر (الثَّانِي ثُمَّ) يَمرُّ (الثَّالِثَ عَلَى الصَّفْحَتَيْنِ والمسربة )هى بفتح الميم وضم الراء مجرى العائط والواجب أن يعم المحل بكل مسحه (ويجب وضعه ) أى الحجر (أولا بموضع طاهر ثم يمره) أى الحجر ولا يضعه على نفس النجاسة (ويكره الاستنجاء بيمينه ) فقد نهى عنه فى الحديث فإن احتاج إلى الاستعانه بيمينه (فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها) أى شماله ليكون مستنجيا بها (والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء) ليأمن انتقاض طهره ( فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ صَحَّ ) لأنه لا يشترط فى الوضوء إزالة النجاسة (أو عن التيمم فلا ) يصح لأنه يستباح به الصلاة ولا استباحه مع النجاسة .

(باب الغسل)

أى فى بيان ما يوجبه وفى كيفيته .

21