18

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

سَوَاء قَصَدَ مَسْحَهُمَا أو الأسْفَلَ فَقَطْ أوْ أطْلَّقٌ لَا إِنْ قَصَدَ الْأَعْلَى فَقَطْ . وَيُسَنَّ مَسْحُ أَعلَى الْخُفْ وَأَسْفَلِهِ وَعَقْبِهِ خُطُوطً بِلاَ اسَتيعابٍ وَلاَ تَكْرَارٍ فَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقَبِهِ وَيمنَاهُ عِنْدَ أَصَابِعِهِ، وَيمرّ اليمنى إِلَى الساقَ وَالْيُسْرَى إِلَى الْأَصَابِعِ، فأَن اقتَصْرَ عَلَى مسح أَقَلَّ جُزْءٍ مِنَّ ظاهر أَعَلَاه محاذيا لمحلَّ الْفرْضِ كَفى ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَسْفَلِ أَوِ الْعَقِبِ أَو الْحَرْفِ أو البَاطِنِ مِمَّا يَلِ الْبَشْرَةَ فَلَا ، وَمَتى ظَهَرَتِ الرجلُ بَنزعِ أوْ بخرْق وَهَوَ بوضوء الْمسحِ كَفاه غَسلُ الْقَدْمَيْنِ فَقَطْ.

بابُ أَسَبَابُ الحَدَث

وَهِىَ أَرَبْعَةُ: أَحَدهما الْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ أَوْ دُبُرٍ أوْ ثقْبَةٍ تَحْتَ السرَّةِ مَعَ انْسدَادِ المَخْرَجِ المَعْتَادِ عَيْناً أوْ رِيحاً مُعْتَادًا أَوْ نَادراً كَدُودَ وَحَصَاةٍ إلَّا المنى فإنهُ يُوجَبُ الْغسْلَ، وَلَا يَنْقض الْوُضُوءَ. وَصُورَةُ ذَلكَ أنْ يَنامَ ممكنا مَقْعدَةٌ فَيحتلم أَو ينظَرَ بِشَهْوَةٍ فَيْنزل وَإِلَّا فلو جَامَعَ أَوْ نَام مُضطجعا فأنزل انتْقَضَ باللمسِ أَوْ بالنوْمِ


(سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق) بأن لم يقصد واحداً بعينه ( لا إن قصد الأعلى فقط) فإنه لا يكفى ( ويسنّ مسح أعلى الخف) وهو ما فوق ظهر الرجل (وأسفله) مالاقى القدم (وعقبه) مالاقى المؤخر (خطوطاً) هو سنة مستقلة ( بلا استيعاب) لأنه خلاف الأولى (ولا تكرار) لأنه مكروه (فيضع يده اليسرى تحت عقبه ويمناه عند أصابعه ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع) وهذه أسهل الكيفيات هذا إن أراد الكمال ( فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه) أى شرط الجزء الذى يكفى فى المسح أن يكون من أعلاه الظاهر حال كون ذلك الجزء (محاذيا لمحل الفرض كفى) جواب إن ( وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف) محترز شرط الأعلى ( أو الباطن مما يلى البشرة) محترز الظاهر (فلا) يكفى المسح على ذلك (ومتى ظهرت الرجل بدع أو بخرق) مما يفسد اللبس (وهو بوضوء المسح كفاء غسل القدمين فقط) ولا ينتقض وضوءه.

( باب أسباب الحدث )

هو لغة الشىء الحادث، وشرعاً يطلق على الأمر الاعتبارى الذى يقوم بالأعضاء فيمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص وعلى الأسباب التى ينتهى بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الثانى (وهى أربعة) والنقض بها تعبدى فلا يقاس عليها غيرها (أحدها الخارج من قبل أو دبر) ريح أو غيره ( أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد) وهو القبل والدبر فإذا عرض لهما انسداد وخرج الخارج من منفتح تحت السرة نقض وأما لو خلق وهما منسدان فينقض الخارج من أى محل يعتاد الخروج منه ولا نقض بدم حجامة أو فصادة (عينا أو ريحاً معتاداً أو نادراً كدود وحصاة) فينقض الوضوء إذا خرج مما ذكر (إلا المنى) إذا خرج من القبل ( فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء) لأنه أرجب أعظم الأمرين فلا يوجب أدونهما (وصورة ذلك) أى عدم نقض المنى (أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل) فهذان تمحص فيهما نزول المنى عن نوم أو ملامسة فيقال إن الطهر الأصفر باق والطهر العام زال ( وإلا فلو جامع أو تام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس) بالنسبة للأوّل (أو النوم) بالنسبة للثانى.

( الثانى

16